( ومن لحقه ) التوأم ( الآخر ) لأنه لا يجوز أن يكون بعض الحمل الواحد منه وبعضه من غيره وجعل ما نفاه تابعا لما استلحقه دون عكسه احتياطا للنسب ( ويلاعن لنفي الحد ) لأنه لا يلزم من كون الولد منه انتفاء زناها كما لا يلزم من الزنا نفي الولد ولذلك لو أقرت بالزنا أو قامت به بينة لم ينتف عنه الولد بذلك . أقر بأحد توأمين