لأن المنقول عن الصحابة إعطاؤهم وقال صلى الله عليه وسلم ( ولا ) يجزئ في كفارة ( أن يغدي المساكين أو يعشيهم ) لكعب في فدية الأذى : ( أطعم ثلاثة آصع من تمر ستة مساكين ) ولأنه مال وجب تمليكه للفقراء شرعا فأشبه الزكاة ( بخلاف نذر إطعامهم ) أي المساكين فيجزئ أن يغديهم أو يعشيهم ; لأنه وفى بنذره ( ولا تجزئه القيمة ) عن الواجب لظاهر قوله تعالى { فإطعام ستين مسكينا } وكالزكاة .