[ ص: 175 ] فصل فإن ولو رجي برؤه اعتبارا بوقت الوجوب ( أو يخاف زيادته أو تطاوله ) أي المرض بصومه ( أو ) لم يستطع صوما ( لشبق ) قال في الإقناع أو لضعف عن معيشته ( أطعم ستين مسكينا ) لقوله تعالى - - : { لم يستطع صوما لكبر أو مرض فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } ولما ( { أوس بن الصامت بالصوم قالت امرأته يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : فليطعم ستين مسكينا } ) { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالصيام قال : وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام قال : فأطعم } " فنقله إليه لما أخبره أن به من الشبق والشهوة ما يمنعه من الصوم وقيس عليهما من في معناهما ولما أمر كالزكاة ويأتي حكم المكاتب ( ولو أنثى ) كزكاة . ويشترط أن يكون المسكين ( مسلما حرا )