( كحد وقود ) فيعتبران بوقت الوجوب فمن قذف وهو عبد ثم عتق لم يجلد إلا جلد عبد ومن حنث وهو عبد لم تلزمه إلا كفارة عبد ; لأن الكفارة تجب على وجه الطهر فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب كالحد بخلاف المتيمم فإنه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه وهنا لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل صومه ولو قتل قنا وهو رقيق ثم عتق لم يسقط عنه القود ( وإمكان الأداء ) في الكفارات ( مبني على ) اعتباره في زكاة وتقدم أن المذهب أنه شرط للأداء لا للوجوب ووقت وجوب في طهر وقت العود وهو الوطء . ( والمعتبر ) في كفارات من قدرة أو عجز ( وقت وجوب ) كفارة
وفي ( وطء ) في نهار رمضان حين الوطء وفي قتل زمن زهوق لا زمن جرح وفي يمين زمن حنث ( فلو ) لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة في ذمته إلى يساره كسائر ما وجب وعجز عن أدائه ( ولو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم ) اعتبارا بوقت الوجوب ( ويجزيه ) العتق لأنه الأصل في الكفارات . أيسر معسر ) بعد وجوبها عليه معسرا ( لم يلزمه عتق