فصل مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا كبيرا أو مميزا يعقله لأنه تحريم كالطلاق فجرى مجراه وصح ممن يصح منه ( ويكفر كافر بمال ) أي عتق أو إطعام لأن الصوم لا يصح منه ويصح الظهار من كل من أي زوج ( يصح طلاقه ) لقوله تعالى : { ( و ) يصح ( من كل زوجة ) مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وإن لم يمكن وطؤها الذين يظاهرون منكم من نسائهم } الآية فخصهن بالظهار ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله ( فلا ) يصح ويكفر ) ظهار ( من أمته أو أم ولده ( كيمين يحنث فيها ) كما لو حلف لا يطؤها ثم وطئها ، قال سيد قال لأمته أو [ ص: 168 ] أم ولده أنت علي كظهر أمي { نافع } . حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله أن يكفر يمينه