أو ) علي الحرام أو يلزمني ( الحرام وأنا عليك حرام أو ) أنا عليك ( كظهر رجل ) أو كظهر أبي ( مع نية ) ظهار ( أو قرينة ) دالة عليه ( ظهار ) لأن لفظه يحتمله وقد نواه به ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل منهما على الآخر ولأن تشبيه نفسه بأبيه يلزمه فيه تحريمها عليه كما تحرم على أبيه ( وإلا ) ينو ظهارا ولا قرينة عليه ( فلغو ك ) قوله ( أمي ) امرأتي ( أو أختي امرأتي أو مثلها ) أي أمي أو أختي مثل امرأتي ونحوه ( وك ) قول أنت علي ( كظهر البهيمة ) فليس ظهارا [ ص: 167 ] لأنه ليس محلا للاستمتاع ( و ) كقوله لامرأته ( وجهي من وجهك حرام ) فلغو نصا ( وكالإضافة ) أي إضافة التشبيه أو التحريم ( إلى شعر وظفر وريق ولبن ودم وروح وسمع وبصر ) بأن ( و ) قوله ( أنا مظاهر أو علي ) الظهار ( أو يلزمني الظهار أو شعرك أو ظفرك إلخ علي حرام فهو لغو كما سبق في الطلاق . قال شعرك أو ظفرك إلى آخره كظهر أمي