( ومن ( وأمكن ) بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه ( قبلت ) دعواها - لقوله تعالى - : { ادعت انقضاء عدتها ) بولادة أو غيرها ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل هو الحيض والحمل . فلولا قبول [ ص: 151 ] قولهن لم يخرجن بكتمانه ; ولأنه أمر تختص المرأة بمعرفته . فقبل قولها فيه كالنية من الإنسان حيث اعتبرت ، وإن لم يمض ما يمكن انقضاء عدتها فيه رد قولها ، فإن مضى ما يمكن صدقها فيه ثم ادعته فإن بقيت على دعواها المردودة لم تقبل وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها أو فيما يمكن منها قبلت .
نصا لقول و ( لا ) تقبل دعواها انقضاء عدتها ( في شهر بحيض إلا ببينة ) إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدتها ، وإلا فهي كاذبة فقال له : شريح قالون ، ومعناه بالرومية أصبت وأحسنت ، وإنما لم تصدق في ذلك مع إمكانه لندرته بخلاف ما زاد على الشهر . علي