( وإن ( ردت إليه ) لثبوت أنها زوجته ، وأن نكاح الثاني فاسد لتزوجه امرأة في نكاح غيره ، وكذا لو لم يصبها الثاني . أشهد ) مطلق رجعيا ( على رجعتها ) في العدة ( ولم تعلم ) هي ( حتى اعتدت ونكحت من أصابها ) ثم جاء وادعى رجعيتها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة بذلك وقبلت
( ولا يطؤها ) الأول إن أصابها الثاني ( حتى تعتد ) من وطء الثاني احتياطا للأنساب ( وكذا إن صدقاه ) أي الزوج والزوجة في أنه راجعها في عدتها ، حيث لا بينة له لأن تصديقهما أبلغ من إقامة البينة ( وإن لم تثبت رجعته ) ببينة ( وأنكراه ) أي أنكر أي الزوج والزوجة أنه راجعها ( رد قوله ) لتعلق حق الزوج الثاني بها والنكاح صحيح في حقها ( وإن صدقه ) الزوج ( الثاني بانت منه ) لاعترافه بفساد نكاحه وعليه مهرها إن دخل وخلا بها وإلا فنصفه ; لأنه لا يصدق عليها في إسقاط حقها عنه ، ولا تسلم المرأة إلى المدعي ; لأن قول الثاني لا يقبل عليها بل في حق نفسه فقط والقول قولها بغير يمين . قاله في الإقناع ( وإن صدقته ) المرأة ( لم يقبل على ) الزوج ( الثاني ) في فسخ نكاحه ( ولا يلزمها مهر الأول له ) أي للأول لأنه استقر لها بالدخول ( لكن متى بانت ) من الثاني ( عادت إلى الأول بلا عقد جديد ) ولا يطأ حتى تعتد للثاني إن دخل بها وإن مات الأول قبل بينونتها من الثاني فقال ومن تبعه : ينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها ، وإن ماتت لا يرثها الأول لتعلق حق الثاني بالإرث ، و إن مات الثاني لم ترثه هي لإنكارها صحة نكاحه . قال الموفق الزركشي : ولا يمكن الأول من تزويج أختها ولا أربع سواها .