ولو ) كان عودها ( بعد وطء زوج آخر ) غير المطلق في قول أكابر الصحابة منهم ( وتعود ) إليه [ ص: 150 ] الرجعية إذا راجعها والبائن إذا نكحها ( على ما بقي من طلاقها عمر وعلي وأبو معاذ وعمران ابن حصين وأبو هريرة وزيد رضي الله عنهم ; ولأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للأول ، فلا يغير حكم الطلاق كوطء الشبهة والسيد ; ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث أشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني . وعبد الله بن عمر