الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يقع الطلاق ( ممن أكره على الطلاق ظلما ) للخبر فإن أكره عليه بحق كحاكم يكره موليا بعد التربص ، وأبى الفيئة ونحوه وقع ( بعقوبة ) متعلق بإكراه كضرب ، وخنق ، وعصر ساق ، ونحوه ، ولا يرفع ذلك عنه حتى يطلق فما فات منه لا إكراه به لانقضائه ( أو تهديد له أو ولده من قادر ) على ما هدده به ( بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه ) كقاطع طريق ( بقتل ) متعلق بتهديد ( أو قطع طرف أو ضرب ) كثير .

                                                                          قال الموفق : والشارح : فإن كان يسيرا في حق من لا يبالي به فليس بإكراه وإن كان في ذوي المروآت على وجه يكون إخراقا لصاحبه وغضاضة ، وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره ( أو حبس أو أخذ مال يضره ) أخذه منه ضررا ( كثيرا ) فإن لم يضره كذلك فليس إكراها ( وظن ) المكره إيقاعه أي : ما هدده به مما ذكر ( فطلق تبعا لقوله ) أي : المكره بكسر الراء . لحديث عائشة مرفوعا " { لا طلاق ولا عتق في إغلاق } " رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه . ، والإغلاق : الإكراه ; لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كمن أغلق عليه باب ; ولأنه قول حمل عليه بلا حق أشبه كلمة الكفر ، وتجب الإجابة مع التهديد بقتل أو قطع طرف من قادر تغلب على الظن إيقاعا به إن لم يطلق لئلا يلقي بيده إلى التهلكة المنهي عنه . وروى سعيد ، وأبو عبيد " أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل ليشتار عسلا فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت : لتطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل . فذكرها الله سبحانه ، والإسلام . فأبت فطلقها ثلاثا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له فقال له : ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاقا " .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية