( ويقع ) نصا ; لأنه إذا ذكر أنه طلق لم يكن زائل العقل حينه . الطلاق ( ممن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق )
قال : وهذا والله أعلم فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية ، وبطلان حواسه . فأما من كان جنونه النشاف أو كان مبرسما فإن ذلك يسقط حكم تصرفه مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية فلا يضر ذكره للطلاق إن شاء الله تعالى . الموفق