الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل إذا خالعته أي : الزوجة في مرض موتها المخوف فالخلع صحيح ; لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ومتى اختلف المسمى فيه من العوض أو إرثه منها ( فله الأقل من ) العوض ( المسمى ) في الخلع ( أو إرثه منها ) ; لأنها متهمة في قصد إيصال شيء من مالها إليه بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها فبطل الزائد كما لو أوصت له به أو أقرت ، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم تخالعه لورثه وإن صحت من مرضها فله جميع ما خالعها عليه كما لو خالعها في [ ص: 69 ] الصحة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية