فصل إذا فالخلع صحيح ; لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ومتى اختلف المسمى فيه من العوض أو إرثه منها ( فله الأقل من ) العوض ( المسمى ) في الخلع ( أو إرثه منها ) ; لأنها متهمة في قصد إيصال شيء من مالها إليه بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه وهو وارث لها فبطل الزائد كما لو أوصت له به أو أقرت ، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم تخالعه لورثه وإن صحت من مرضها فله جميع ما خالعها عليه كما لو خالعها في [ ص: 69 ] الصحة . خالعته أي : الزوجة في مرض موتها المخوف