( و ) من بأن قال : أنت طالق ثنتين أو ثلاثا ( استحقه ) أي : الألف لإيقاعه ما استدعته وزيادة لوجود الواحدة في ضمن الثنتين ، والثلاث ، ولذلك لو قال لها : طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت فيستحق العوض بالواحدة ، والزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا ( ولو أجاب ) قولها طلقني واحدة بألف ونحوه ( ب ) قوله ( أنت طالق ، وطالق ، وطالق بانت ) منه ( بالأولى ) لوقوعها في مقابلة العوض ولم يقع ما بعدها . ( وإن ذكر الألف عقب ) الطلقة ( الثانية ) بأن قال أنت طالق ، وطالق بألف ، وطالق ( بانت بها ) أي : الثانية ; لأنها بعوض ( و ) تقع الطلقة ( الأولى رجعية ولغت الثالثة ) ; لأن البائن لا يلحقها الطلاق ( وإن ذكره ) أي : الألف ( عقبها ) أي : الثالثة بأن قال : أنت طالق ، وطالق ، وطالق بألف ( طلقت ثلاثا ) وإن لم يذكر الألف ، ونوى أنها في مقابلة الكل بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها وله ثلث الألف ; لأنه رضي بإيقاعها بذلك كما لو قالت : طلقني بألف فقال : أنت طالق بخمسمائة ذكره قالت لزوجها ( طلقني ) طلقة ( واحدة بألف أو ) طلقني واحدة ( على ألف أو ) طلقني واحدة ( ولك ألف ، ونحوه ) كطلقني واحدة وأعطيك ألفا ( فطلق ) ها ( أكثر ) ، وإن لم ينو شيئا استحق الألف بالأولى ، وبانت بها . القاضي