فصل ، وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له ( كخلع في إبانة ) لبدل العوض في إبانتها أشبه الخلع ( فلو طلقت ) منه ( بائنا بأي عبد ) يصح تمليكه لا نحو منذور ( أعطته ) له لوجود الصفة ، وظاهره ولو مكاتبا لجواز نقل الملك فيه خلافا لما في الإقناع ، وغيره ( وملكه ) الزوج أي : العبد بإعطائها إياه نصا ; لأنه عوض خروج البضع عن ملكه . ( وإن ) قال ) لزوجته ( إن أعطيتني عبدا فأنت طالق أي : العبد في الأولى أو الثوب في الثانية ( طلقت ) بائنا بوجود الصفة ، ولا شيء له إن بان العبد أو الثوب معيبا ، أو بان الثوب ( مرويا ) ; لأنها لم تلتزم غيره وتغليبا للإشارة ( وإن بان ) العبد ( مستحق الدم فقتل . فله أرش عيبه ) ولا يرتفع الطلاق ( وإن خرج ) العبد أو بعضه مغصوبا أو خرج الثوب ( أو بعضه مغصوبا ) لم تطلق ( أو ) خرج العبد أو بعضه ( حرا فيهما لم تطلق ) بائنة بإعطائه ; لأنه إنما يتناول ما يصح تمليكه منها ، والمغصوب ، والحر كله أو [ ص: 65 ] بعضه لا يصح تمليكه ، فلا يصح إعطاؤها إياه فلا يقع ما علق عليه . قال لها ( إن أعطيتني هذا العبد ) فأنت طالق ( أو ) قال لها : إن أعطيتني ( هذا الثوب الهروي فأنت طالق . فأعطته إياه )