فصل ; لأنه فسخ ولا يملك الزوج فسخ النكاح بلا مقتض بخلافه على عوض فيصير معاوضة فلا يجتمع له العوض ، والمعوض ، ولو ولا يصح الخلع إلا بعوض صح وكان بيعا ، وخلعا بعوض واحد ; لأنهما عقدان يصح إفراد كل منهما بعوض فصح جمعهما كبيع ثوبين . قالت : بعني عبدك فلانا ، واخلعني بكذا ففعل