الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ، وتعتبر الصيغة منهما ) أي : المتخالعين فلا خلع بمجرد بذل مال ، وقبوله بلا لفظ من زوج ; لأن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح بدون لفظ كالطلاق بعوض ; ولأن أخذ المال قبض لعوض فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في البيع ، وحديث جميلة امرأة ثابت رواه البخاري ، وفيه " [ ص: 61 ] { اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة } . " وفي رواية " ففارقها " ، ومن لم يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة ، وعليه يحمل كلام أحمد ، وغيره ( ف ) الصيغة ( منه ) أي : الزوج ( خلعتك أو نحوه ) ك فسخت نكاحك ( على كذا و ) الصيغة ( منها رضيت أو نحوه ) سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية