فصل وهو أي : في خلع كفسخت ، وخلعت ، وفاديت ، ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق . الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح
( و ) لو ( لم ينو ) به ( خلعا ) ، وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ، . ابن عباس
وروي عن عثمان ، وعلي أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف ، وابن مسعود الحديث عنهم فيه ، وقال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث أحمد أنه فسخ . واحتج ابن عباس بقوله تعالى : { ابن عباس الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ; ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ، ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ، به ، وأما فاديت فلقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .