الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وهو أي : الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت ، وخلعت ، وفاديت ، ولم ينو به طلاقا فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق .

                                                                          ( و ) لو ( لم ينو ) به ( خلعا ) ، وروي كونه فسخا لا ينقص به عدد الطلاق عن ابن عباس ، .

                                                                          وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال لكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه ، وقال : ليس في الباب لنا شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ . واحتج ابن عباس بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } ثم قال { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ثم قال : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدهما فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ; ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ، ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ، وأما كون فسخت صريحا فيه فلأنها حقيقة فيه ، وأما خلعت فلثبوت العرف ، به ، وأما فاديت فلقوله تعالى : { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية