الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح سؤالها ) أي : المرأة زوجها الخلع ( على مال أجنبي ) أي : غير زوجها ولو قريبا لأحدهما ( بإذنه ) لها في ذلك ; لأنها وكيلة عن الأجنبي في مخالعة الزوج بمال الأجنبي .

                                                                          ( و ) إن سألت المرأة زوجها أن يخلعها على مال أجنبي ( بدونه ) أي : دون إذن الأجنبي ( إن ضمنته ) بأن قالت : اخلعني على عبد زيد ، وأنا ضامنة له صح ; لأنها باذلة للبدل ، وماله أي : الغير لاغ ، وإن لم تضمنه لم يصح الخلع [ ص: 59 ] لتصرفها في مال غيرها بغير إذنه كبذل الأجنبي مالها بدون إذنها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية