( وتسن إجابتها ) أي : ( حيث أبيح ) الخلع لأمره صلى الله عليه وسلم الزوجة إذا سألته الخلع على عوض بقوله " اقبل الحديقة ، وطلقها تطليقة " ( إلا مع محبته ) أي : الزوج ( لها فيسن صبرها ) عليه ( وعدم افتدائها ) منه دفعا لضرره ولا تفتقر صحة الخلع إلى حكم حاكم نصا . لثابت بن قيس