الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل في النشوز من النشز وهو ما ارتفع من الأرض ، فكأنها ارتفعت ، وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف ، ويقال : نشزت بالشين والزاي ، ونشصت بالشين والصاد المهملة ( وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها ) طاعته فيه . ( وإذا ظهر منها أمارته ) أي : النشوز ( بأن منعته ) أي : الزوج ( الاستمتاع ) بها ( أو أجابته متبرمة ) كأن تتثاقل إذا دعاها أو لا تجيبه إلا بكره ( وعظها ) أي : خوفها الله ، وذكر لها ما أوجب عليها من الحق ، والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخالفة ، وما يسقط به من النفقة ، والكسوة ، وما يباح به من هجرها ، وضربها . لقوله تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن } .

                                                                          وفي الحديث " { إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة إلى أن ترجع } " متفق عليه ( فإن أصرت ) ناشزة بعد وعظها ( هجرها في مضجع ) أي : ترك مضاجعتها ( ما شاء ) ما دامت كذلك ( و ) هجرها ( في الكلام ثلاثة أيام لا فوقها ) لقوله تعالى : { واهجروهن في المضاجع } . ولحديث أبي هريرة مرفوعا " { لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام } " .

                                                                          ( فإن أصرت ) مع هجرها في المضجع ، والكلام على ما هي عليه ( ضربها ) ضربا ( غير شديد ) لحديث " { لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم } " ( عشرة أسواط لا فوقها ) لحديث " { لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى } " متفق عليه . ويجتنب الوجه [ ص: 55 ] والمواضع المخوفة . وليس له ضربها إلا بعد هجرها في الفراش ، والكلام ; لأن القصد التأديب ، والزجر فيبدأ فيه بالأسهل فالأسهل ، وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته " لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها للخبر " رواه أبو داود ( ويمنع منها ) أي : هذه الأشياء ( من ) أي : زوج ( علم بمنعه ) زوجته ( حقها حتى يوفيه ) لها لظلمه بطلبه حقه مع منع حقها . وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها لحديث أحمد عن الحصين بن المحيصن " { أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أذات زوج أنت ؟ قالت : نعم . قال : انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ، ونارك } " قال في الفروع : إسناده جيد ، وينبغي للزوج مداراتها ، وحدث رجل لأحمد ما قيل : " العافية عشرة أجزاء . تسعة منها في التغافل " فقال أحمد " عشرة أجزاء كلها في التغافل " .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية