( ومن لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها من قسم ، ونفقة ) لعصيانها في الأوليين ولعدم التمكين من الاستمتاع في الأخيرة بخلاف ما إذا سافرت معه لوجود التمكين ، و ( لا ) يسقط حقها من قسم ، ونفقة إن سافرت ( لحاجته ) أي : الزوج ( ببعثه ) لها ، وانتقالها إلى بلد آخر بإذنه ; لأن سبب تعذر الاستمتاع من جهته فيقضي لها ما أقامه عند الأخرى . امتنعت ) من زوجاته ( من سفر ) معه ( أو امتنعت من مبيت معه ) أو أغلقت الباب دونه أو قالت له : لا تبت عندي ( أو سافرت