[ ص: 49 ] . رواه ( ولزوجة أمة مع ) زوجة ( حرة ولو ) كانت الحرة ( كتابية ليلة من ثلاث ) ليال عن الدارقطني واحتج به علي ; ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ، ونهارا فحقها أكثر في الإيواء بخلاف النفقة ، والكسوة بالحاجة ، وحاجة الأمة في ذلك كحاجة الحرة ، وبخلاف قسم الابتداء فإنه لزوال الاحتشام من كل واحد من الزوجين من الآخر ، وذلك لا يختلف بحرية ، ورق . أحمد
قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ابن المنذر سواء القسم بين المسلمة ، والذمية فللمنصفة ثلاث ليال وللحرة أربع ( وإن ( ، و ) يقسم ( لمبعضة بالحساب ) ) فلها قسم حرة ( أو ) عتقت في ( نوبة حرة سابقة ) على نوبة أمة ( فلها ) أي : العتيقة ( قسم حرة ) ; لأن النوبة أدركتها وهي حرة فاستحقت قسم حرة ، وإن عتقت الأمة ( في نوبة حرة مسبوقة ) بأن بدأ بالأمة فوفاها ليلتها ثم انتقل للحرة فعتقت الأمة ( يستأنف القسم متساويا ) بعد أن يقسم للحرة على حكم الرق في ضرتها ; لأن الأمة لما استوفت مدتها حال الرق لم تزد شيئا وكان للحرة ضعف مدة الأمة بخلاف ما لو عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها ومعنى وجوب التسوية في حق من لم يبلغ أن وليه يطوف به عليهن على ما تقدم عتقت أمة في نوبتها على زوجتيه فأكثر للتعديل فإن لم يكن مأمونا فلا قسم عليه ; لأنه لا فائدة فيه . ( ، ويطوف بمجنون مأمون وليه )