( ولا تصح ( بعد نكاح بلا إذن زوجها سواء آجرت نفسها أو أجرها ) وليها لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر فإن أذن زوج صحت الإجارة ولزمت ; لأن الحق لا يعدوهما ( وتصح ) إجارتها ( قبله ) أي : قبل عقد النكاح ( وتلزم ) الإجارة فليس للزوج منعها من رضاعة ونحوه لملك المستأجر منافعها بعقد سابق على نكاح الزوج أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ( وله ) أي : الزوج ( الوطء ) لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع ( مطلقا ) أي : سواء أضر الوطء بالمرتضع أو لا ; لأنه يستحقه بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، ليس لزوج فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة . إجارتها ) أي : [ ص: 48 ] الزوجة ( لرضاع ، وخدمة ) ، وصنعة