الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) للزوج ( منع كل منهن ) أي : من زوجاته ( من الخروج ) من منزله إلى ما لها منه بد ولو لزيارة والديها أو عيادتهما ، أو شهود جنازة أحدهما قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ( ويحرم ) خروج زوجة ( بلا إذن أو ) بلا ( ضرورة ) كإتيان بنحو مأكل لعدم من يأتيها به لحديث أنس : " { أن رجلا سافر ، ومنع زوجته الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك . فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني قد غفرت له بطاعتها زوجها } " رواه ابن بطة في أحكام النساء ، وحيث خرجت بلا إذنه بلا ضرورة ( فلا نفقة ) لها ما دامت خارجة عن منزله إن لم تكن حاملا لنشوزها ( ، وسن إذنه ) أي : الزوج لزوجته في خروج ( إذا مرض محرم لها ) لتعوده ( أو مات ) محرمها لتشهده لما فيه من صلة الرحم وعدم إذنه يحمل الزوجة على مخالفته وقد أمره الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس هذا منها ( وله ) أي : الزوج ( إن خافه ) أي : خروجها بلا إذنه ( لحبس ) أي : لكونه محبوسا ظلما أو بحق ( أو نحوه ) كسفر ( إسكانها حيث لا يمكنها ) الخروج تحصينا لفراشه ( فإن لم تحفظ ) أي : يمكن حفظها بأن لم يكن من يحفظها غيره ( حبست معه حيث ) لا محذور ; لأنه طريق حفظها ( فإن خيف محذور ) بحبسها معه لوجود الأجانب بالحبس ( ف ) تسكن ( في رباط ونحوه ) ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله تعالى يجب على ولي الأمر رعايته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية