( وله لحديث الجمع بين وطء نسائه ) بغسل واحد قال : " { أنس } " ; ولأن حدث الجنابة لا يمنع الوطء بدليل إتمام الجماع ( أو ) أي : وله أن سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة لما مر . يجمع بين وطء نسائه ( مع ) وطء ( إمائه بغسل ) واحد