( وإن لزمه ) القدوم ( فإن أبى شيئا من ذلك ) الواجب عليه من المبيت ، والوطء والقدوم من سفره ( بلا عذر ) لأحدهما في الجميع ( فرق ) الحاكم ( بينهما بطلبها ولو قبل الدخول ) نصا قال في رواية سافر ) الزوج ( فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو ) في غير ( طلب رزق يحتاج إليه فطلبت ) زوجته ( قدومه ابن منصور في قال : أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق [ ص: 46 ] بينهما فجعله كالمولى ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم ; لأنه مختلف فيه . رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول : غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول