الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة بطلبها ( في كل ثلث سنة ) أي : أربعة أشهر ( مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل على أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في نظم المفردات ، والإقناع ، واستدل عليه الشيخ تقي الدين بمواضع من كلامهم ، وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة [ ص: 45 ] من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص " { يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ؟ قلت بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا } . " متفق عليه فأخبر أن للزوجة على زوجها حقا .

                                                                          وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي ، والله إنه ليبيت ليله قائما ، ويظل نهاره صائما فاستغفر لها ، وأثنى عليها واستحيت المرأة ، وقامت راجعة ، فقال كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها . فقال : وما ذاك ، فقال : إنها تشكوه ، إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها ؟ فبعث عمر إلى زوجها . فقال لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة ، فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على البصرة " وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ; ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة .

                                                                          ( و ) يلزمه بطلب زوجة ( أمة ) أن يبيت عندها ليلة ( من ) كل ( سبع ) ; لأن أكثر ما يمكن جمعها مع ثلاث حرائر فلها السابعة ( وله أن ينفرد ) بنفسه ( في البقية ) إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي فمن معه حرة فقط فله الانفراد في ثلاث ليال ، وحرتان فله الانفراد في ليلتين ، وثلاث حرائر فله الانفراد في ليلة ، ومن تحته أمة له الانفراد في ست ليال ، وحرة ، وأمة له الانفراد في أربع وهكذا ; لأنه قد وفى ما عليه من المبيت ، لكن قال أحمد لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر ، وقاله في سفره وحده ، وعنه لا يعجبني .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية