( في كل ثلث سنة ) أي : أربعة أشهر ( مرة إن قدر ) على الوطء نصا ; لأنه تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فكذا في حق غيره ; لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه فدل على أن الوطء واجب بدونها ( و ) يلزمه ( مبيت ) في المضجع على ما ذكره في نظم المفردات ، والإقناع ، واستدل عليه الشيخ ( ويلزمه ) أي : الزوج ( وطء ) زوجته مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة بطلبها تقي الدين بمواضع من كلامهم ، وذكر في الفروع نصوصا تقتضيه ( بطلب عند ) زوجة ( حرة ليلة [ ص: 45 ] من أربع ) ليال إن لم يكن عذر ، لقوله صلى الله عليه وسلم " { لعبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ؟ قلت بلى يا رسول الله قال : فلا تفعل صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقا ، وإن لزوجك عليك حقا } . " متفق عليه فأخبر أن للزوجة على زوجها حقا . يا
وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي ، والله إنه ليبيت ليله قائما ، ويظل نهاره صائما فاستغفر لها ، وأثنى عليها واستحيت المرأة ، وقامت راجعة ، فقال عمر بن الخطاب كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها . فقال : وما ذاك ، فقال : إنها تشكوه ، إذا كان هذا حاله في العبادة متى يتفرغ لها ؟ فبعث إلى زوجها . فقال عمر لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة ، فقال : والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر اذهب فأنت قاض على عمر البصرة " وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ; ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة .
( و ) يلزمه بطلب زوجة ( أمة ) أن يبيت عندها ليلة ( من ) كل ( سبع ) ; لأن أكثر ما يمكن جمعها مع ثلاث حرائر فلها السابعة ( وله أن ينفرد ) بنفسه ( في البقية ) إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي فمن معه حرة فقط فله الانفراد في ثلاث ليال ، وحرتان فله الانفراد في ليلتين ، وثلاث حرائر فله الانفراد في ليلة ، ومن تحته أمة له الانفراد في ست ليال ، وحرة ، وأمة له الانفراد في أربع وهكذا ; لأنه قد وفى ما عليه من المبيت ، لكن قال لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر ، وقاله في سفره وحده ، وعنه لا يعجبني . أحمد