، وظاهره ولو ذمية خلافا للإقناع واجتناب المحرمات وكذا إزالة وسخ ، ودرن ، ويستوي في ذلك المسلمة ، والذمية لاستوائهما في حصول النفرة ممن ذلك حالها ( و ) له ( وله ) أي : الزوج ( إلزامها ) أي : الزوجة ( بغسل نجاسة ، وغسل من حيض ، ونفاس ، وجنابة ) إن كانت ( مكلفة ) ، وظاهره ولو طالا قليلا بحيث تعافه النفس ، وفي منعها من أكل ما له رائحة كريهة كثوم ، وبصل وجهان أحدهما له المنع ; لأنه يمنع القبلة ، وكمال الاستمتاع بها والثاني ليس له ذلك ; لأنه لا يمنع الوطء ، وجزم بالأول في المنور ، وصححه في النظم ، وتصحيح المحرر ، وقدمه إلزامها ( بأخذ ما يعاف من شعر ) عانة ( و ) من ( ظفر ) في شرحه وهو معنى ما في الإقناع . ابن رزين