[ ص: 40 ] ، والعشرة بكسر العين أصلها الاجتماع ، ويقال : لكل جماعة عشرة ومعشر ( وهي ) هنا ( ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام ، وأن لا يمطله بحقه ولا ينكره لبذله ) أي : ما عليه من حق الآخر لقوله تعالى : { يلزم كلا ) من الزوجين ( معاشرة الآخر بالمعروف وعاشروهن بالمعروف } ، وقوله تعالى : { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } .
قال أبو زيد : تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم ، وقال إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لقوله تعالى : { ابن عباس ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } ، ويستحب لكل منهما تحسين الخلق لصاحبه ، والرفق به واحتمال أذاه .
وفي حديث { } رواه استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . مسلم