( وتسن ) لحديث التسمية جهرا على أكل ، وشرب مرفوعا { عائشة } ، وقيس عليه الشراب . إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله ، وآخره
( و ) أي : أن يحمد الله تعالى ( إذا فرغ ) من أكله أو شربه لحديث { يسن ( الحمد ) } رواه إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ، ويشرب الشربة فيحمده عليها . مسلم
، وعن معاذ بن أنس الجهني مرفوعا { } رواه من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه ( و ) ابن ماجه لحديث يسن ( أكله مما يليه بيمينه ) قال { عمر بن أبي سلمة } [ ص: 37 ] متفق عليه كنت يتيما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك عن ولمسلم مرفوعا { ابن عمر } ، ويكره أكله مما يلي غيره إن لم يكن أنواعا أو فاكهة ( و ) إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله حتى يلعقها لما روى يسن أكله ( بثلاث أصابع ) ولا يمسح يده عن الخلال قال { كعب بن مالك } ولم يصحح كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها . أحمد
( و ) يسن قال في المستوعب : روي عن ( تخليل ما علق بأسنانه ) من طعام " ترك الخلال يوهن الأسنان " ، وذكره بعضهم مرفوعا ، . ابن عمر
وروي { تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام } قال الناظم ويلقي ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر .
( و ) يسن للخبر . ( مسح الصحفة ) التي أكل فيها
( و ) يسن ( أكل ما تناثر ) منه ، وأكله عند حضور رب الطعام ، وإذنه .
( و ) يسن لمن أكل مع غيره ( غض بصره عن جليسه ) لئلا يستحي .
( و ) يسن ( إيثاره على نفسه ) لقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم } الآية قال يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا . زاد في الرعاية الكبرى ، والآداب ومع العلماء بالتعلم ( وشربه ثلاثا ) نصا للخبر . ( و ) يسن ( غسل يديه ) إذا أراد الأكل ( قبل طعام ) وإن كان على وضوء ( متقدما به ) أي : الغسل ( ربه ) أي : الطعام على الضيف إن كان ( و ) غسل يديه أيضا ( بعده ) أي : الطعام ( متأخرا به ) أي : الغسل ( ربه ) أي : الطعام عن الضيف إن كان لحديث { أحمد } رواه من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه ، وإذا رفع . ; ولأبي بكر عن ابن ماجه الحسن مرفوعا { ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم الوضوء قبل الطعام } يعني به : غسل اليدين ، ، ويكره الغسل بطعام ولا بأس بنخالة ، وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا ، ويعرض الماء لغسلهما ، ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرضه ، ذكره في التبصرة ( وكره ) لئلا يعود إليه منه شيء فيقذره . تنفسه في الإناء
( و ) كره ; لأنه يقذره ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله ولا يخلط طعاما بطعام . قال الشيخ ( رد شيء ) من طعام أو شراب ( من فيه إليه ) أي : الإناء : . عبد القادر
( و ) كره زاد في الرعاية ، والآداب ، وغيرهما ، والشراب . ( نفخ الطعام ) ليبرد
وفي المستوعب النفخ في الطعام ، والشراب ، والكتاب منهي عنه ( و ) كره [ ص: 38 ] . ( أكله ) أي : الطعام ( حارا )
وفي الإنصاف قلت : عند عدم الحاجة انتهى . لأنه لا بركة فيه ( أو ) أي : ، ويكره لحديث أكله ( من أعلى الصحفة أو وسطها ) مرفوعا { ابن عباس } . إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها
وفي لفظ آخر { } رواهما كلوا من جوانبها ، ودعوا ذروتها يبارك فيها . ابن ماجه
( و ) كره لحاضر مائدة ( فعل ما يستقذره من غيره ) كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ . عبد القادر
( و ) كره لرب طعام ( مدح طعامه ، وتقويمه ) ; لأنه يشبه المن به ، وحرمهما في الغنية .
( و ) كره ( عيب الطعام ) للخبر ، وحرمه في الغنية .
( و ) كره ( قرانه في تمر مطلقا ) سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا لما فيه من الشره . قال صاحب الترغيب ، والشيخ تقي الدين ، ومثله قران ما العادة جارية بتناوله أفرادا ( و ) كره ( أن يفجأ قوما عند ) ، وفي نسخة حين ( وضع طعامهم تعمدا ) نصا فإن لم يتعمده أكل نصا ( و ) ; لأنه تشبه بالشيطان . وذكره كره ( أكل بشماله بلا ضرورة ) النووي في الشرب إجماعا . ويكره ( و ) كره ( ترك التسمية بحيث يؤذيه ) فإن لم يؤذه جاز ، وكره الشيخ أكله كثيرا تقي الدين أكله حتى يتخم ، وحرمه أيضا ، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد ( أو ) أي : ويكره بحيث يضره ) لحديث { أكله ( قليلا } . لا ضرر ولا ضرار
( و ) كره ، واختناث الأسقية نصا أي : قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه ، ويكره الشرب من ثلمة الإناء وإذا شرب ناوله الأيمن للخبر وكذا في غسل يديه . قال في الترغيب : وقال ( شربه من فم سقاء ) وكذا في رش الماء ، ورد ابن أبي المجد : قلت : . وكذا البخور ونحوه ( و ) كره بلا عادة ) ; لأنه مضر ولا يكره شربه قائما نصا ، وعنه بلى ، ، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ، ويتوجه كشرب . قال شيخنا ذكره في الفروع . شرب ( في أثناء طعام
( و ) كره ( تعلية قصعة ) بفتح القاف ( ونحوها ) كطبق ( بخبز ) نصا لاستعماله له ، وكره أيضا الخبز الكبار ، وقال ليس فيه بركة ، وذكره أحمد أن معمر قدم لهم طعاما فكسر الخبز . أبا أسامة
قال لئلا يعرفوا كم يأكلون ، ويجوز أحمد ، والنهي عنه لا يصح قاله قطع اللحم بالسكين . أحمد