الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتسن التسمية جهرا على أكل ، وشرب ) لحديث عائشة مرفوعا { إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله ، وآخره } ، وقيس عليه الشراب .

                                                                          ( و ) يسن ( الحمد ) أي : أن يحمد الله تعالى ( إذا فرغ ) من أكله أو شربه لحديث { إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة ، ويشرب الشربة فيحمده عليها } رواه مسلم .

                                                                          ، وعن معاذ بن أنس الجهني مرفوعا { من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه } رواه ابن ماجه ( و ) يسن ( أكله مما يليه بيمينه ) لحديث عمر بن أبي سلمة قال { كنت يتيما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك } [ ص: 37 ] متفق عليه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا { إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله } ، ويكره أكله مما يلي غيره إن لم يكن أنواعا أو فاكهة ( و ) يسن أكله ( بثلاث أصابع ) ولا يمسح يده حتى يلعقها لما روى الخلال عن كعب بن مالك قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها } ولم يصحح أحمد حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها .

                                                                          ( و ) يسن ( تخليل ما علق بأسنانه ) من طعام قال في المستوعب : روي عن ابن عمر " ترك الخلال يوهن الأسنان " ، وذكره بعضهم مرفوعا ، .

                                                                          وروي { تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام } قال الناظم ويلقي ما أخرجه الخلال ولا يبتلعه للخبر .

                                                                          ( و ) يسن ( مسح الصحفة ) التي أكل فيها للخبر .

                                                                          ( و ) يسن ( أكل ما تناثر ) منه ، وأكله عند حضور رب الطعام ، وإذنه .

                                                                          ( و ) يسن لمن أكل مع غيره ( غض بصره عن جليسه ) لئلا يستحي .

                                                                          ( و ) يسن ( إيثاره على نفسه ) لقوله تعالى : { ويؤثرون على أنفسهم } الآية قال أحمد يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروءة مع أبناء الدنيا . زاد في الرعاية الكبرى ، والآداب ومع العلماء بالتعلم ( وشربه ثلاثا ) نصا للخبر . ( و ) يسن ( غسل يديه ) إذا أراد الأكل ( قبل طعام ) وإن كان على وضوء ( متقدما به ) أي : الغسل ( ربه ) أي : الطعام على الضيف إن كان ( و ) غسل يديه أيضا ( بعده ) أي : الطعام ( متأخرا به ) أي : الغسل ( ربه ) أي : الطعام عن الضيف إن كان لحديث { من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه ، وإذا رفع } رواه ابن ماجه . ; ولأبي بكر عن الحسن مرفوعا { الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعده ينفي اللمم } يعني به : غسل اليدين ، ، ويكره الغسل بطعام ولا بأس بنخالة ، وغسله في الإناء الذي أكل فيه نصا ، ويعرض الماء لغسلهما ، ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرضه ، ذكره في التبصرة ( وكره تنفسه في الإناء ) لئلا يعود إليه منه شيء فيقذره .

                                                                          ( و ) كره ( رد شيء ) من طعام أو شراب ( من فيه إليه ) أي : الإناء ; لأنه يقذره ولا يمسح يده بالخبز ولا يستبذله ولا يخلط طعاما بطعام . قال الشيخ عبد القادر : .

                                                                          ( و ) كره ( نفخ الطعام ) ليبرد زاد في الرعاية ، والآداب ، وغيرهما ، والشراب .

                                                                          وفي المستوعب النفخ في الطعام ، والشراب ، والكتاب منهي عنه ( و ) كره [ ص: 38 ] ( أكله ) أي : الطعام ( حارا ) .

                                                                          وفي الإنصاف قلت : عند عدم الحاجة انتهى . لأنه لا بركة فيه ( أو ) أي : ، ويكره أكله ( من أعلى الصحفة أو وسطها ) لحديث ابن عباس مرفوعا { إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها } .

                                                                          وفي لفظ آخر { كلوا من جوانبها ، ودعوا ذروتها يبارك فيها } رواهما ابن ماجه .

                                                                          ( و ) كره لحاضر مائدة ( فعل ما يستقذره من غيره ) كتمخط وكذا الكلام بما يضحكهم أو يحزنهم قاله الشيخ عبد القادر .

                                                                          ( و ) كره لرب طعام ( مدح طعامه ، وتقويمه ) ; لأنه يشبه المن به ، وحرمهما في الغنية .

                                                                          ( و ) كره ( عيب الطعام ) للخبر ، وحرمه في الغنية .

                                                                          ( و ) كره ( قرانه في تمر مطلقا ) سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا لما فيه من الشره . قال صاحب الترغيب ، والشيخ تقي الدين ، ومثله قران ما العادة جارية بتناوله أفرادا ( و ) كره ( أن يفجأ قوما عند ) ، وفي نسخة حين ( وضع طعامهم تعمدا ) نصا فإن لم يتعمده أكل نصا ( و ) كره ( أكل بشماله بلا ضرورة ) ; لأنه تشبه بالشيطان . وذكره النووي في الشرب إجماعا . ويكره ترك التسمية ( و ) كره ( أكله كثيرا بحيث يؤذيه ) فإن لم يؤذه جاز ، وكره الشيخ تقي الدين أكله حتى يتخم ، وحرمه أيضا ، وحرم الإسراف وهو مجاوزة الحد ( أو ) أي : ويكره أكله ( قليلا بحيث يضره ) لحديث { لا ضرر ولا ضرار } .

                                                                          ( و ) كره ( شربه من فم سقاء ) ، واختناث الأسقية نصا أي : قلبها إلى خارج ليشرب منه فإن كسره إلى داخل فقد قبعه ، ويكره الشرب من ثلمة الإناء وإذا شرب ناوله الأيمن للخبر وكذا في غسل يديه . قال في الترغيب : وقال ابن أبي المجد : وكذا في رش الماء ، ورد قلت : . وكذا البخور ونحوه ( و ) كره شرب ( في أثناء طعام بلا عادة ) ; لأنه مضر ولا يكره شربه قائما نصا ، وعنه بلى ، ، وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ، ويتوجه كشرب . قال شيخنا ذكره في الفروع .

                                                                          ( و ) كره ( تعلية قصعة ) بفتح القاف ( ونحوها ) كطبق ( بخبز ) نصا لاستعماله له ، وكره أحمد أيضا الخبز الكبار ، وقال ليس فيه بركة ، وذكره معمر أن أبا أسامة قدم لهم طعاما فكسر الخبز .

                                                                          قال أحمد لئلا يعرفوا كم يأكلون ، ويجوز قطع اللحم بالسكين ، والنهي عنه لا يصح قاله أحمد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية