( ولو أبى كل ) من الزوجين ( تسليم ما وجب عليه ) بأن ( أجبر زوج ) أولا على تسليم صداق ( ثم ) أجبرت ( زوجة ) على تسليم نفسها ; لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع ، والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع . قال الزوج : لا أسلم المهر حتى أتسلمها ، وقالت : لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهري