( ولا يصح ) كالنكاح بلا ولي ( قبل طلاق أو فسخ ) ; لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه ; ولأن تزويجها بلا فرقة يفضي إلى تسليط زوجين عليها كل واحد يعتقد صحة نكاحه ، وفساد نكاح الآخر بخلاف النكاح الباطل ( فإن أباهما ) أي : الطلاق ، والفسخ ( زوج فسخه حاكم ) نصا لقيامه مقام الممتنع مما وجب عليه فإذا تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح النكاح الثاني ولم يجز تزويجها لثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما . تزويج من نكاحها فاسد