( وإن دخل ) أي : ( استقر ) عليه المهر ( المسمى ) نصا لما [ ص: 29 ] في بعض ألفاظ حديث وطئ في النكاح الفاسد ( أو خلا بها ) فيه من قوله " ولها الذي أعطاها بما أصاب منها " . عائشة
قال حدثناه القاضي أبو بكر البرقاني بإسنادهما ولاتفاقهما على أنه المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح الصحيح . ، وأبو محمد الخلال