أي : المفوضة ( كأم ، وخالة ، وعمة ، وغيرهن ) كأخت ، وبنت أخ أو عم ( القربى فالقربى ) لقوله في حديث ( ، ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها ) { ابن مسعود } للأثر ، وحسبها يختص به أقاربها ، ويزاد المهر لذلك ، ويقل لعدمه ، ويعتبر التساوي ( في مال ، وجمال ، وعقل ، وأدب ، وسن ، وبكارة أو ثيوبة وبلد ) ، وصراحة نسب ، وكل ما يختلف لأجله المهر ; لأن مهر المثل بدل متلف وهذه الصفات مقصودة فيه فاعتبرت ( فإن لم يكن ) في نسائها ( إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها ; لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها ) فتقدر الزيادة بقدر الفضيلة ( أو ) لم يوجد في نسائها ( إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ) كأرش عيب يقدر بقدر نقص المبيع ( وتعتبر عادة ) نسائها ( في تأجيل ) مهر أو بعضه ( وغيره ) كالتخفيف عن عشيرتهن دون غيرهم وكذا لو كان عادتهم التخفيف لنحو شرف زوج أو يساره إجراء لها على عادتهن ( فإن ولها صداق نسائها فإن المرأة تنكح لحسبها أخذ ) بمهر ( وسط حال ) من نقد البلد فإن تعدد فمن غالبه كقيم المتلفات ( وإن اختلفت ) عادتهن ( أو ) اختلفت ( المهور ( اعتبر شبهها بنساء بلدها فإن عدمن أي : نساء بلدها ( ف ) الاعتبار ( بأقرب النساء شبها بها من أقرب بلد إليها ) ; لأن الإضافة في قوله ولها صداق نسائها لأدنى ملابسة فلما تعذر أقاربها اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما تعتبر القرابة البعيدة عند عدم القرابة القريبة . لم يكن لها أقارب ) من النساء