. ( وإن إن لم يبق الصداق بعينه وإلا فلا يمنع ذلك رجوع الزوجة بنصفه كما سبق في الحجر ( رجع ) الزوج ( في ) صداق ( مثلي بنصف مثله ، و ) رجع ( في غيره ) أي : المثلي وهو المتقوم ( بنصف قيمة متميز يوم عقد ، و ) رجع في ( غيره ) أي : المتميز إذا كان متقوما بنصف قيمته ( يوم فرقة على أدنى صفة من عقد إلى قبض ) ، ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون . تلف ) الصداق بعد قبضه كموته واحتراقه ( أو استحق بدين ) كما لو أفلست ، وحجر الحاكم عليها ثم طلق الزوج قبل دخول