. ( ولأب لصغر أو جنون أو سفه ; لأنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها ، و ( لا ) يقبض أب فقيرة أولى من صداق مكلفة ( رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ) ; لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها . والحاصل أن قبض صداق ) بنت ( محجور عليها ) إنما يكون للمرأة إن كانت مكلفة رشيدة وإلا فلوليها في مالها . قبض الصداق