الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن زوج أب ابنه الصغير [ ص: 14 ] بأكثر من مهر المثل صح ) ولزم المسمى الابن ; لأن المرأة لم ترض بدونه فلا ينقص منه وقد يكون للابن غبطة ، ومصلحة في بذل الزيادة على مهر المثل ، والأب أعلم بمصلحته في ذلك ( ولا يضمنه ) أي : المهر ( أب مع عسرة ابن ) لنيابة الأب عنه في التزويج أشبه الوكيل في شراء سلعة ( ولو قيل : له ) أي : للأب ( ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق ؟ فقال : عندي ولم يزد على ذلك لزمه ) المهر عنه ; لأنه صار ضامنا بذلك ، وكذا لو ضمنه عنه غير الأب أو ضمن له نفقتها مدة معينة فيصح موسرا كان أو معسرا ( ولو قضاه ) أي : قضى الأب الصداق ( عن ابنه ثم طلق ) الابن الزوجة ( ولم يدخل ) أي : قبل الدخول بها ( ولو ) كان طلاقه ( قبل بلوغ ) الزوج ( فنصفه ) أي : الصداق الراجع بالطلاق ( للابن ) دون الأب ; لأن الطلاق من الابن وهو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصداق فكان لمتعاطي سببه دون غيره وكذا لو ارتدت ونحوه فرجع كله ولا رجوع للأب فيه ; لأن الابن لم يملكه من قبله وكذا لو قضاه عنه غير الأب ثم تنصف أو سقط ، ويأتي

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية