الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أصدقها عتق قن له ) من ذكر أو أنثى ( صح ) ; لأنه يصح الاعتياض عنه ، و ( لا ) يصح أن يصدقها ( طلاق زوجة له أو ) أن يصدقها ( جعله ) أي : طلاق ضرتها ( إليها إلى مدة ) ولو معلومة لحديث ابن عمر مرفوعا { لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى } ; ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول فهو كما لو أصدقها نحو خمر ( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية