( وإن ( صح ) ; لأنه يصح الاعتياض عنه ، و ( لا ) يصح أن أصدقها عتق قن له ) من ذكر أو أنثى أو ) أن يصدقها ( جعله ) أي : طلاق ضرتها ( إليها إلى مدة ) ولو معلومة لحديث يصدقها ( طلاق زوجة له مرفوعا { ابن عمر } ; ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول فهو كما لو أصدقها نحو خمر ( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى