[ ص: 5 ] بفتح الصاد ، وكسرها يقال : أصدقت المرأة ، ومهرتها ، وأمهرتها حكاها ، وغيره . الزجاج
وفي المغني ، وغيره لا يقال : أمهرتها ( وهو ، و ) المسمى ( بعده ) أي : النكاح لمن لم يسم لها فيه وكما يسمى صداقا يسمى مهرا ، وصدقة ، ونحلة ، وفريضة ، وأجرا وعلائق ، وعقرا وجباء ( وهو ) أي : العوض المسمى في عقد نكاح إجماعا لقوله تعالى : { الصداق ( مشروع في نكاح ) وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
قال عبيد : يعني : عن طيب نفس به كما تطيب النفس بالهبة ، وقيل : نحلة من الله للنساء ، ; ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج ، وزوج بناته على صداقات ، ولم يتركه في النكاح ( وتستحب ( فيه ) أي : النكاح لقوله تعالى : { تسميته ) أي : الصداق وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } ، ولما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم ; ولأن تسميته أقطع للنزاع وليست شرطا لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } وروي أنه صلى الله عليه وسلم { } ( و ) يستحب زوج رجلا امرأة ، ولم يسم لها مهرا لحديث ( تخفيفه ) أي : الصداق مرفوعا { عائشة } رواه أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة أبو حفص ، ، وعن { أبي هريرة الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها ؟ فقال : على أربع أواق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل } رواه أن رجلا تزوج امرأة من . مسلم
( و ) يستحب أن لا ينقصن عن عشرة دراهم ( وأن يكون من أربعمائة درهم ) فضة ( وهو ) أي : المذكور من الأربعمائة ( صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسمائة ) درهم فضة ( وهي ) أي : الخمسمائة درهم فضة ( صداق أزواجه ) صلى الله عليه وسلم لما روى أبو العجفاء قال : " سمعت يقول : لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى [ ص: 6 ] في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم { عمر } رواه ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية الترمذي ، وعن قال : { أبي سلمة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ، ونشا . عائشة } قالت : أتدري ما النش ؟ قلت لا : قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم " رواه الجماعة إلا سألت البخاري ، والترمذي ، ، والأوقية كانت أربعين درهما ( وإن ( فلا بأس ) لحديث زاد ) الصداق على خمسمائة درهم { أم حبيبة الحبشة زوجها ، وأمهرها أربعة آلاف ، وجهزها من عنده ، وبعث بها مع النجاشي شرحبيل بن حسنة فلم يبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ، وهي بأرض أحمد ، ولو كره لأنكره ( وكان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر ) لقوله تعالى : { ، والنسائي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } الآية