فصل وإن إن كان دخل أو خلا بهن ( مطلقا ) أي سواء أسلمن قبله أو بعده ; لأن العدة حيث وجبت لم تشترط المعية في الإسلام ( اختار ) منهن ( إن جاز له نكاحهن ) أي الإماء إن كان عادم الطول خائف العنت ( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) تنزيلا له منزلة ابتداء العقد فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه فإن لم تعفه اختار من يعفه منهن إلى أربع ( وإلا يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن فسد نكاحهن ) ; لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن . فكذا استدامته ( فإن كان ) زوج الإماء ( موسرا ) قبل إسلامهن ( فلم يسلمن حتى أعسر ) فله الاختيار حيث خاف العنت اعتبارا بوقت [ ص: 690 ] اجتماع إسلامهن بإسلامه . أسلم حر وتحته زوجات إماء أربع من أربع فأسلمن معه ( قبل الدخول بهن أو بعده أو ) أسلمن ( في العدة )
فليس له الاختيار لما تقدم ( أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار ) منهن اعتبارا بحالة الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الإسلام ، وقد كانت عند اجتماع إسلامها بإسلامه أمة . ولو أسلم معسرا فلم يسلمن حتى أيسر
تعينت الأولى إن كانت تعفه ; لأن تحته حرة عند اجتماعهما على الإسلام ( أو ( وإن عتقت ) إحداهن ( ثم أسلمت ثم أسلمن ) أي البواقي تعينت إن كانت تعفه لما تقدم ( أو عتقت ) واحدة من الإماء ( ثم أسلمن ) أي البواقي ( ثم أسلمت ) العتيقة ( تعينت الأولى إن كانت تعفه ) وانفسخ نكاح البواقي ; لأنهن لا يصح نكاحهن إلا مع الحاجة . عتقت بين إسلامه وإسلامها ) كأن أسلم ثم عتقت ثم أسلمت ثم أسلم البواقي
وهي عدم الطول وخوف العنت وذلك غير موجود هنا لحصول العفة بالحرة ، لم يؤثر . كما تقدم ( وإن وإن عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامها انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة ) إن كانت تعفه لفقد شرط نكاح الإماء إذن ( هذا إن لم يعتقن ثم يسلمن في العدة ) إن كان دخل بهن ( فإن وجد ذلك ف ) هن ( كالحرائر ) فله أن يختار منهن أربعا . أسلم ) حر ( وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن
ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الإماء وعدتهن منذ أسلم الأول وإن أسلمت الحرة في عدتها دون الإماء بانت باختلاف الدين وله أن يختار من الإماء من يعفه بشرطه وليس له أن يختار من الإماء قبل انقضاء عدة الحرة ; لأنا لا نعلم أنها لا تسلم في عدتها وإن فإن أسلم الإماء دون الحرة وانقضت عدتها لم يقع الطلاق لتبين انفساخ النكاح باختلاف الدين فإن أسلمت في عدتها بان أن نكاحها كان ثابتا ووقع فيه الطلاق طلق الحرة ثلاثا في عدتها ثم لم تسلم فيها