الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وإن أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة قال الشيخ تقي الدين : ويدخل فيه لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول فعل نكاحهما ; لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين ولحديث أبي داود عن ابن عباس { أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال : يا رسول الله ، إنها كانت أسلمت معي فردها عليه } .

                                                                          ( أو ) أسلم ( زوج كتابية ) كتابيا كان أو لا ( ف ) هما ( على نكاحهما ) ولو قبل الدخول ; لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى ( وإن أسلمت كتابية تحت كافر ) كتابي أو غيره قبل الدخول الفسخ النكاح ; لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة ( أو ) أسلم ( أحد ) زوجين ( غير كتابيين قبل دخول انفسخ ) نكاحهما لقوله تعالى : { فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف .

                                                                          ( ولها ) أي الزوجة ( نصف المهر إن أسلم ) الزوج ( فقط ) أي دونها لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه كما لو طلقها ، لكن لو كان المهر خمرا أو نحوه وقبضته فلا رجوع بنصفه ولا يبدله إذا كقرض خمر ثم يسلم أحدهما ( أو ) أي ولها نصف المهر إن ( أسلما وادعت سبقه ) لها [ ص: 685 ] بإسلامه وقال الزوج : بل هي السابقة فتحلف أنه السابق بالإسلام وتأخذ نصف المهر لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة لا تقبل دعواه بسقوطه ; لأن الأصل خلافه ( أو ) أي ولها نصف المهر إن ( قالا ) أي الزوجان بعد إسلامهما ( سبق ) بالإسلام ( أحدنا ولا نعلم عينه ) ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته والمسقط مشكوك فيه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية