( فلو فالضمان على الولي ) ; لأنه المباشر ومن المرأة الوكيل والضمان بينهما نصفين قاله وجد ) التغرير ( من زوجة وولي ( ومثلها ) أي مسألة ما إذا غر الزوج بمعينة ( في [ ص: 681 ] رجوع على غار لو زوج ) رجل ( امرأة ) معينة ( فأدخلوا عليه غيرها ) أي غير زوجته فوطئها فعليه مهر مثلها ويرجع به على من غره بإدخالها عليه . الموفق
( ويلحقه الولد ) إن حملت نصا للشبهة وتجهز إليه امرأته بالمهر الأول نصا ( وإن طلقت ) المعيبة ( قبل دخول ) بها وقبل العلم بالعيب فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد ; لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقه فلم يكن له أن يرجع على أحد ( أو مات أحدهما ) أي أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما ( قبل العلم به ) أي العيب ( فلا رجوع ) بالصداق المستقر بالموت على أحد ; لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد .