الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد لزوال سببه ( ولا ) خيار ( لعالم به ) أي العيب ( وقته ) أي العقد لدخوله على بصيرة ( وهو ) أي خيار العيب ( على التراخي ) ; لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص و ( لا يسقط ) الفسخ ( في عنة إلا بقول ) امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه ; لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين فلم يكن التمكين دليل الرضا فلم يبق إلا القول ( ويسقط ) خيارها ( به ) أي بالقول ( ولو أبانها ثم أعادها ) ; لأنها إذا عادت عالمة بالعنة فقد رضتها فيسقط حقها من الخيار ( ويسقط ) خيار ( في غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به ) أي العيب ( ك ) ما يسقط ( بقول ) نحو أسقطت خياري كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب .

                                                                          ( ولو جهل الحكم ) أي ملك الفسخ ( أو زاد ) العيب كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده ; لأن رضاه به رضا بما يحدث منه ( أو ظنه ) أي العيب ( يسيرا فبان كثيرا ) كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثير منه فيسقط خياره ; لأنه من جنس ما رضي به ( ولا يصح فسخ ) من له الخيار ( بلا ) حكم ( حاكم ) ; لأنه فسخ مجتهد فيه أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة بخلاف [ ص: 680 ] خيار المعتقة تحت عبد ; لأنه متفق عليه ( فيفسخه ) أي النكاح الحاكم بطلب من له الخيار ( أو يرده ) أي الفسخ إلى ( من له الخيار ) فيفسخه ويكون كحكمه على ما يأتي في كتاب القضاء

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية