فصل لزوال سببه ( ولا ) خيار ( لعالم به ) أي العيب ( وقته ) أي العقد لدخوله على بصيرة ( وهو ) أي خيار العيب ( على التراخي ) ; لأنه لدفع ضرر متحقق أشبه خيار القصاص و ( لا يسقط ) الفسخ ( في عنة إلا بقول ) امرأة العنين أسقطت حقي من الخيار لعنته ونحوه ; لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون بدون التمكين فلم يكن التمكين دليل الرضا فلم يبق إلا القول ( ويسقط ) خيارها ( به ) أي بالقول ( ولو أبانها ثم أعادها ) ; لأنها إذا عادت عالمة بالعنة فقد رضتها فيسقط حقها من الخيار ( ويسقط ) خيار ( في غير عنة بما يدل على رضا من وطء أو تمكين مع علم به ) أي العيب ( ك ) ما يسقط ( بقول ) نحو أسقطت خياري كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب . ولا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد
( ولو جهل الحكم ) أي ملك الفسخ ( أو زاد ) العيب كأن كان به برص قليل فانبسط في جلده ; لأن رضاه به رضا بما يحدث منه ( أو ظنه ) أي العيب ( يسيرا فبان كثيرا ) كظنه البرص في قليل من جسدها فبان في كثير منه فيسقط خياره ; لأنه من جنس ما رضي به ( ولا يصح فسخ ) من له الخيار ( بلا ) حكم ( حاكم ) ; لأنه فسخ مجتهد فيه أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة بخلاف [ ص: 680 ] خيار المعتقة تحت عبد ; لأنه متفق عليه ( فيفسخه ) أي النكاح الحاكم بطلب من له الخيار ( أو يرده ) أي الفسخ إلى ( من له الخيار ) فيفسخه ويكون كحكمه على ما يأتي في كتاب القضاء