. ( وقسم ) من العيوب يختص ( بالمرأة ) وهو فإن كان ) ذلك ( بأصل الخلقة ف ) هي ( رتقاء ) بالمد فالرتق تلاحم الشفرين خلقة ( وإلا ) يكن ذلك بأصل الخلقة ( ف ) هي ( قرناء وعفلاء ) وظاهر كلامه القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار ( وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أن القرن والعفل في العيوب شيء واحد وقال كالخرقي وقيل القرناء من نبت في فرجها لحم زائد فسده ، والعفل ورم يكون في اللجنة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منه فرجها فلا ينفذ فيه الذكر حكاه القاضي الأزهري فهما متغايران وقيل القرن عظم والعفل رغوة فيه تمنع لذة الوطء ويثبت به الخيار على كل الأقوال ( أو به ) أي الفرج ( بخر ) أي نتن يثور عند الوطء ( أو ) بالفرج ( قروح سائلة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو ) بانخراق ( ما بين مخرج بول ومني أو ) كونها ( مستحاضة ) فيثبت للزوج الخيار بكل من هذه لما تقدم .