. ( ويسار بحسب ما يجب لها فلا ) لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ، ولأن العسرة نقص في عرف الناس يتفاضلون بها كتفاضلهم في النسب ، وإنما تزوج موسرة بمعسر ; لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا أمه . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة بصفية بنت حيي بن أخطب وتسرى بالإماء وموالي بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح نصا ، وصححه في الإنصاف ونقل مهنا أنهم كفؤ لهم .