الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ويحرم التصريح وهو أي التصريح ما لا يحتمل غير النكاح ( بخطبة معتدة ) بكسر الخاء ومثلها مستبرأة عتقت بموت سيد ونحوه كقوله أريد أن أتزوجك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك أو تزوجيني أو زوجيني نفسك لمفهوم قوله تعالى { لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } إذ تخصيص التعريض بنفي الحرج يدل على عدم جواز التصريح ولأنه لا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها ( إلا لزوج تحل له ) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض ، لأنه يباح له نكاحها في عدتها أشبهت غير المعتدة بالنسبة إليه ، فإن وطئت بشبهة أو زنا في عدتها فالزوج كالأجنبي ، لأنها لا تحل له إذن كالمطلقة ثلاثا ( و ) يحرم أيضا ( تعريض بخطبة رجعية ) لأنها في حكم الزوجات أشبهت التي في صلب النكاح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية