( وحرم ) أي مقطوع الذكر والخصيتين ( إلى أجنبية ) ولو امرأة سيده . نظر خصي ) أي مقطوع الخصيتين ( ومجبوب ) أي مقطوع الذكر ( وممسوح
قال : استعظم الإمام الأثرم دخول الخصيان على النساء . أحمد
قال : لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين ، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرها ، ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة . ابن عقيل
ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك ( وكذا ) ( ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه ) من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما نقل لمعامل نظر إلى ( كفيها لحاجة ) حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها إن كانت عجوزا رجوت وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ( ما دعت إليه حاجة ) دفعا للحاجة وليستر ما عداه وكذا حال تخليص من غرق ونحوه ، . ( ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ) وأقطع يدين ( ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ) حتى لفرج
وروي أنه صلى الله عليه وسلم { لما حكم في سعدا بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن ( أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا في مؤتزره فلم [ ص: 626 ] يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ) ( وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ) أي حلق عانة نفسه فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه نصا عثمان